وفي الآية مسائل :
المسألة الأولى : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فإن انتهوا عن القتال ، وقال
الحسن : فإن انتهوا عن الشرك .
حجة القول الأول : أن المقصود من الإذن في القتال منع الكفار عن المقاتلة فكان قوله : (
فإن انتهوا ) محمولا على ترك المقاتلة .
حجة القول الثاني : أن الكافر لا ينال غفران الله ورحمته بترك القتال ، بل بترك الكفر .
[ ص: 113 ] المسألة الثانية :
الانتهاء عن الكفر لا يحصل في الحقيقة إلا بأمرين :
أحدهما : التوبة ، والآخر التمسك بالإسلام ، وإن كان قد يقال في الظاهر لمن أظهر الشهادتين : إنه انتهى عن الكفر إلا أن ذلك إنما يؤثر في حقن الدم فقط . أما الذي يؤثر في استحقاق الثواب والغفران والحرمة فليس إلا ما ذكرنا .
المسألة الثالثة : دلت الآية على أن
التوبة من كل ذنب مقبولة ، وقول من قال : التوبة عن القتل العمد غير مقبولة خطأ ، لأن الشرك أشد من القتل ، فإذا قبل الله توبة الكافر فقبول توبة القاتل أولى ، وأيضا فالكافر قد يكون بحيث جمع مع كونه كافرا كونه قاتلا ، فلما دلت الآية على قبول توبة كل كافر دل على أن توبته إذا كان قاتلا مقبولة والله أعلم .