أما قوله تعالى : (
فما استيسر من الهدي ) ؛ ففيه مسائل :
المسألة الأولى : قال أصحابنا : لوجوب دم التمتع خمس شرائط :
أحدها : أن
يقدم العمرة على الحج .
والثاني : أن
يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، فإن أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بشيء من الطواف وإن كان شوطا واحدا ثم أكمل باقيه في أشهر الحج ، وحج في هذه السنة لم يلزمه دم ؛ لأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج ، وإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ، وأتى بأعمالها في أشهر الحج ، فيه قولان : قال في "الأم" وهو الأصح : لا يلزمه دم التمتع ؛ لأنه أتى بركن من أركان العمرة قبل أشهر الحج ، كما لو طاف قبله ، وقال في "القديم والإملاء" : يلزمه ذلك ، ويجعل استدامة الإحرام في أشهر الحج كابتدائه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه : إذا أتى ببعض الطواف قبل أشهر الحج فهو متمتع إذا لم يأت بأكثره .
الشرط الثالث : أن يحج في هذه السنة ، فإن حج في سنة أخرى لا يلزمه الدم ؛ لأنه لم يوجد
مزاحمة الحج والعمرة في عام واحد .
الشرط الرابع : أن
لا يكون من حاضري المسجد الحرام لقوله تعالى : (
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ، وحاضر
المسجد الحرام من كان أهله على مسافة أقل من مسافة القصر ، فإن كان على مسافة القصر فليس من الحاضرين ، وهذه المسافة تعتبر من
مكة أو من الحرم ، وفيه وجهان .
الشرط الخامس : أن
يحرم بالحج من جوف مكة بعد الفراغ من العمرة ، فإن عاد إلى الميقات ، فأحرم بالحج لا يلزمه دم التمتع ؛ لأن لزوم الدم لترك الإحرام من الميقات ، ولم يوجد ، فهذه هي الشروط المعتبرة في لزوم دم التمتع .