المسألة الثالثة : اختلفوا في المراد من الرجوع في قوله : (
إذا رجعتم ) فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في "الجديد" : هو الرجوع إلى الأهل والوطن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه : المراد من الرجوع الفراغ من
[ ص: 133 ] أعمال الحج والأخذ في الرجوع ، ويتفرع عليه أنه إذا
صام الأيام السبعة بعد الرجوع عن الحج ، وقبل الوصية إلى بيته ، لا يجزيه عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ، ويجزيه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ؛ حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجوه :
الأول : قوله : (
إذا رجعتم ) معناه إلى الوطن ، فإن الله تعالى جعل الرجوع إلى الوطن شرطا ، وما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط ، والرجوع إلى الوطن لا يحصل إلا عند الانتهاء إلى الوطن ، فقبله لم يوجد الشرط ؛ فوجب أن لا يوجد المشروط ، ويتأكد ما قلنا بأنه لو مات قبل الوصول إلى الوطن لم يكن عليه شيء .
الثاني : ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لما قدمنا
مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011827اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي ، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء ، ولبسنا الثياب ، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فلما فرغنا قال : عليكم الهدي ، فإن لم تجدوا فصيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم .
الثالث : أن الله تعالى أسقط الصوم عن المسافر في رمضان . فصوم التمتع أخف شأنا منه .
المسألة الرابعة : قرأ
ابن أبي عبلة " سبعة " بالنصب عطفا على محل ثلاثة أيام ، كأنه قيل : فصيام ثلاثة أيام ، كقوله : (
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ) [البلد : 14] .