المسألة الثانية عشرة :
اتفقوا على أنه لا يجوز
في الصلاة قراءة القرآن بالوجوه الشاذة مثل قولهم : الحمد لله ، بكسر الدال من الحمد أو بضم اللام من لله : لأن الدليل ينفي جواز القراءة بها مطلقا ؛ لأنها لو كانت من القرآن لوجب بلوغها في الشهرة إلى حد التواتر ، ولما لم يكن كذلك ، علمنا أنها ليست من القرآن ، إلا أنا عدلنا عن هذا الدليل في جواز القراءة خارج الصلاة فوجب أن تبقى قراءتها في الصلاة على أصل المنع .