المسألة السادسة : الصحيح أن الآية تدل على أن الحصول
بعرفة واجب في الحج ، وذلك أن الآية دالة على وجوب ذكر الله عند
المشعر الحرام عند الإفاضة من
عرفات ، والإفاضة من
عرفات مشروطة بالحصول في
عرفات وما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب فثبت أن الآية دالة على أن الحصول في
عرفات واجب في الحج ، فإذا لم يأت به فلم يكن آتيا بالحج المأمور به ، فوجب أن لا يخرج عن العهدة ، وهذا يقتضي أن يكون الوقوف
بعرفة شرطا . أقصى ما في الباب أن الحج يحصل عند ترك بعض المأمورات إلا أن الأصل ما ذكرناه ، وإنما يعدل عنه بدليل منفصل ، وذهب كثير من العلماء إلى أن الآية لا دلالة فيها على أن الوقوف شرط ، ونقل عن
الحسن أن
الوقوف بعرفة واجب ، إلا أنه إن فاته ذلك قام الوقوف بجميع الحرم مقامه ، وسائر الفقهاء أنكروا ذلك واتفقوا على أن الحج لا يحصل إلا بالوقوف بعرفة .