المسألة الثانية : اتفق الجمهور على أن حكم هذه الآية حرمة
القتال في الشهر الحرام ، ثم اختلفوا أن ذلك الحكم هل بقي أم نسخ فنقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أنه قال : حلف لي
عطاء بالله أنه لا يحل للناس الغزو في
الحرم ، ولا في الأشهر الحرم ، إلا على سبيل الدفع ، روى
جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011871لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب :
هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام ؟ قال : نعم ، قال
أبو عبيد : والناس بالثغور اليوم جميعا على هذا القول يرون الغزو مباحا في الشهور كلها ، ولم أر أحدا من علماء
الشام والعراق ينكره عليهم كذلك حسب قول
أهل الحجاز .
والحجة في إباحته قوله تعالى : (
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) [التوبة : 5] وهذه الآية ناسخة لتحريم القتال في الشهر الحرام ، والذي عندي أن قوله تعالى : (
قل قتال فيه كبير ) هذا نكرة في سياق الإثبات ، فيتناول فردا واحدا ، ولا يتناول كل الأفراد ، فهذه الآية لا دلالة فيها على تحريم القتال مطلقا في الشهر الحرام ، فلا حاجة إلى تقدير النسخ فيه .