النوع الرابع من الحجة : أن
سبب تحريم الخمر هو
أن عمر ومعاذا قالا : يا رسول الله ، إن الخمر مسلبة للعقل ، مذهبة للمال ، فبين لنا فيه . فهما إنما طلبا الفتوى من الله ورسوله بسبب كون الخمر مذهبة للعقل ، فوجب أن يكون كل ما كان مساويا للخمر في هذا المعنى إما أن يكون خمرا وإما أن يكون مساويا للخمر في هذا الحكم .