صفحة جزء
فصل :

ولا يكره المسخن بالشمس في المنصوص المشهور ، وقال التميمي وحفيده رزق الله : يكره ؛ لأنه روي عن عمر : " لا تغتسلوا بالمشمس فإنه يورث البرص " وليس بشيء لأن الناس ما زالوا يستعملونه ولم يعلم أن [ ص: 82 ] أحدا برص ، ولأن ذلك لو صح لم يفرق بين ما قصد بتشميسه وما لم يقصد ، والأثر إن صح فلعل عمر بلغه ذلك فنهى عنه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأبير النخل وقال : " ما أراه يغني شيئا " ، ثم قال : " أنتم أعلم بأمر دنياكم " لأن المرجع في ذلك إلى العادة ، وكذلك المسخن بالنار إلا أن يكون شديد الحرارة يمنع إسباغ الوضوء .

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في دخول الحمام بالأزر ، إلا أن يكون الوقود نجسا فيكره في أصح الروايتين لاحتمال وصول بعض أجزاء النجاسة إلى الماء ، فإن كان بينهما حاجز حصين كره أيضا في أحد الوجهين لأن سخونته إنما كانت باستعمال النجاسة . وإيقادها هل هو مكروه أو محرم على وجهين ، وفي كراهة الاغتسال والتوضؤ من ماء زمزم روايتان ، وأما إزالة النجاسة به فتكره قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية