فصل :
ولا يكره
المسخن بالشمس في المنصوص المشهور ، وقال
التميمي وحفيده
رزق الله : يكره ؛ لأنه روي عن
عمر : " لا تغتسلوا بالمشمس فإنه يورث البرص " وليس بشيء لأن الناس ما زالوا يستعملونه ولم يعلم أن
[ ص: 82 ] أحدا برص ، ولأن ذلك لو صح لم يفرق بين ما قصد بتشميسه وما لم يقصد ، والأثر إن صح فلعل
عمر بلغه ذلك فنهى عنه كما
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأبير النخل وقال : " ما أراه يغني شيئا " ، ثم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014223أنتم أعلم بأمر دنياكم " لأن المرجع في ذلك إلى العادة ، وكذلك المسخن بالنار إلا أن يكون شديد الحرارة يمنع إسباغ الوضوء .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في
دخول الحمام بالأزر ، إلا أن يكون الوقود نجسا فيكره في أصح الروايتين لاحتمال وصول بعض أجزاء النجاسة إلى الماء ، فإن كان بينهما حاجز حصين كره أيضا في أحد الوجهين لأن سخونته إنما كانت باستعمال النجاسة . وإيقادها هل هو مكروه أو محرم على وجهين ، وفي كراهة
الاغتسال والتوضؤ من ماء زمزم روايتان ، وأما
إزالة النجاسة به فتكره قولا واحدا .