صفحة جزء
[ ص: 83 ] مسألة :

( وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين ) .

يعني إذا تيقن الطهارة ثم شك هل تنجس أم لا بنى على ما تيقنه من طهارته ، وكذلك إذا تيقن النجاسة ، وكذلك البدن والثوب والأرض وجميع الأعيان ، وهذه قاعدة ممهدة في الشرع وهي استصحاب الحال المعلومة واطراح الشك ، ولذلك لم يكره التوضؤ بماء سقايات الأسواق والحياض المورودة ، وكذلك إذا تيقن الحدث أو الطهارة وشك في زواله بنى على المستيقن ، فإذا شك في عدد الركعات أو الأطواف أو الطلقات بنى على اليقين وهو الأقل .

وكذلك إذا شك في حياة الرجل وموته لتوريثه بنى على يقين الحياة ، وإذا شك في خلق الجنين وقت موت مورثه بنى على اليقين وهو العدم ، وفروع هذا الأصل كثيرة جدا ، والسبب في ذلك أن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى زوالها وحدوث الأخرى ، وبقاء الثانية وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد الإبقاء ، فيكون البقاء أيسر من الحدوث فيكون أكثر ، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ، فإن أخبره مخبر بنجاسته لم يجب أن يقبل منه حتى يبين السبب فيقبل سواء كان رجلا أو امرأة مستورا أو معروفا بالعدالة بخلاف الفاسق ، وخبر الصبي كشهادته .

التالي السابق


الخدمات العلمية