[ ص: 433 ] الفصل السادس :
إذا
كان مريضا مثل المجذور والجريح وغيرهما ، وخاف إن استعمل الماء تضرر ، انتقل إلى التيمم للآية ولحديث صاحب الشجة . والخوف المبيح أن يخشى التلف في رواية ؛ لأن ما دون ذلك يجوز الصبر عليه لغرض صحيح كالفصد والحجامة .
وظاهر المذهب أنه متى خشي زيادة المرض بالألم ونحوه ، أو تباطؤ البرء إن استعمل الماء ، جاز له التيمم ؛ لأن مثله يجوز له الفطر في رمضان ، وترك القيام في الصلاة ، والطيب للناسي والحلق في الإحرام ، فجاز له ترك الوضوء بالماء وأولى ، وذلك لأن المريض متى زادت صفته أو مدته كانت تلك الزيادة بمنزلة مرض مبتدئ ، ولا تجب عبادة يخاف منها المريض ، ثم إن كان المخوف هو التلف كفى فيه الظن كما قلنا في السبع ونحوه ، وإن خيف المرض فلا بد أن يغلب على الظن تضرره باستعمال الماء ، إما بقول الطبيب أو نحوه ، فأما مجرد الاحتمال أو يمكن تلافيه ، فلا يلتفت إليه ، وكذلك إن كان المرض لا يضره كالصداع والحمى التي يستعمل لها الماء ( البارد ) أو الحار ، ونحو ذلك ؛ لأنه إذا أمكنه استعمال الماء البارد أو الحار كان كالصحيح ، فإن لم يمكنه ذلك بأن يكون عاجزا عن الحركة إلى الماء وليس له من يناوله فهو كالعادم ، لكن ينبغي أن يكون بمنزلة من عدم الماء في الحضر ، وإن كان له من يناوله في الوقت فهو واجده ، وهنا بدل عن المتروك غسله " وهي " أشياء مترتبة ويجب عليه أن يغسل الصحيح من أعضائه مع التيمم " لكل " صلاة
[ ص: 434 ] لتحصل الموالاة بين الوضوء ؛ لأن الترتيب واجب في غسل الموضع الجريح فكذلك في بدله ؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل ، هذا اختيار القاضي
وابن عقيل ، كالواجد ، وكذلك إن خشي خروج الوقت قبل مجيء المنازل في المشهور ، وقيل : ينتظر في المنازل وإن خرج .