مسألة :
" وإن
اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما "
لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير ضرر فأشبه ما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها ثم إن شاء توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا
[ ص: 85 ] وإن شاء غسل العضو من هذا ثم من هذا ثم يصلي صلاة واحدة في أصح الوجهين ، هذا إذا لم يكن محتاجا إلى أحدهما للشرب ، فإن كان محتاجا إليه توضأ بما يرى أنه المطهر وإلا بأيهما شاء ويتيمم في الصورتين .