مسألة
" ويمنع عشرة أشياء : فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام ، والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف ، واللبث في المسجد والوطء في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر ، ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به ، فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ، ويجوز
الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014774اصنعوا كل شيء إلا النكاح " .
في هذا الكلام فصول ، أحدها : أن
الحائض لا يحل لها أن تصلي ولا تصوم فرضا ولا نفلا ، فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم المفروض دون
[ ص: 458 ] الصلاة ، وهذا مما اجتمعت عليه الأمة . وقد روى الجماعة
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014775عن معاذة العدوية ، قالت : سألت عائشة فقلت لها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ فقالت : لست بحرورية ولكني أسأل ، فقالت : " كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " ومعنى قولها : أحرورية أنت ، الإنكار عليها أن تكون من
أهل حروراء وهي مكان ينتسب إليه
الخوارج ، وإنما قالت ذلك لأن من
الخوارج من كان يأمرها بقضاء الصلاة لفرط تعمقهم في الدين حتى مرقوا منه .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014776أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى " متفق عليه . وقال للمستحاضة "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014777إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة " والصوم واجب في ذمتها حين الحيض ، وكذلك على المسافر ، وكل من لزمته العبادة قضاء فإنها وجبت في ذمته كما يجب الدين المؤجل في ذمة المدين ، وكذلك يفعلها قضاء لكن ذلك مشروط بالتمكن منها فيما بعد ، فإن مات قبل التمكن لم يكن عاصيا ، فإذا انقطع دمها صح الصوم في المعروف من المذهب كما يصح صوم الجنب ؛ لأن الطهارة غير مشروطة للصوم ولم تصح صلاتها لكن تجب في ذمتها لأنها صارت قادرة على فعلها .