فصل
ولا يجوز
وطؤها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل ؛ لأن الله تعالى قال : (
ولا تقربوهن حتى يطهرن ) أي : حتى ينقطع دمها (
فإذا تطهرن ) أي :
[ ص: 464 ] اغتسلت بالماء ، وهكذا فسره
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيما رواه عنه
ابن أبي طلحة ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه " أجمع أهل العلم من التابعين على أن لا يطأها حتى تغتسل " وأكثر أهل الكوفة يقرؤون " حتى يطهرن " بالتشديد ، وكلهم يقرؤون الحرف الثاني "
فإذا تطهرن " والتطهر إنما يكون فيما يتكلفه ويروم تحصيله وذلك لا يكون إلا في الاغتسال ، فأما انقطاع الدم فلا صنع لها فيه ولهذا لما قال : (
وإن كنتم جنبا فاطهروا ) فهم منه الاغتسال ، فإن قيل : فعلى قراءة الأكثرين ينتهي النهي عن القراءتين بانقطاع الدم ؛ لأن الغاية هنا تدخل في المغيا لأنها بحرف (حتى) فإذا تم انقطاع الدم فقد انتهت الغاية ، قلنا : قبل الانقطاع النهي عن القربان المطلق ، فلا يباح بحال ، فإذا انقطع الدم زال ذلك التحريم المطلق ؛ لأنها قد صارت حينئذ مباحة إن اغتسلت ، حراما إن لم تغتسل ، ويبين هذا الشرط قوله (
فإذا تطهرن ) وبهذا تبين أن قراءة الأكثر أكثر فائدة وهذا كقوله تعالى : (
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) وأيضا فقد روي عن بضعة عشر من الصحابة ، منهم الخلفاء الراشدون أن المطلق أحق بزوجته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإذا كان حدث الحيض موجب بقاء العدة فلأن يقتضي بقاء تحريم الوطء أولى وأحرى ، فإن لم تجد ماء تيممت ، فإن وجدت الماء عاد التحريم كما في التيمم للصلاة وغيرها .