[ ص: 465 ] فصل :
وإذا وطئ الحائض وجبت عليه الكفارة في ظاهر المذهب ، وعنه لا تجب بل يستغفر الله تعالى ، حملا للحديث الوارد فيه على الاستحباب مع ما فيه من الاضطراب ، فإنه وطء حرام لا لأجل عبادة فلم يوجب كفارة كالزنا والوطء في الدبر ، ووجه الأولى ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=16014784عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : " يتصدق بدينار أو نصف دينار " . قال : "
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول :
" ما أحسن حديث
عبد الحميد فيه " قيل له : فتذهب إليه ؟ قال : " نعم " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه " : هذه السنة الصحيحة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيان الحائض " .
وقد رواه
الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث
قتادة عن
مقسم ، ولأنه وطئ فرجا يملكه حرم لعارض فجاز أن يوجب الكفارة كالوطء في الصيام
[ ص: 466 ] والإحرام وطرده الاعتكاف ، إن قلنا به ، وإلا قلنا : حرم لسبب عارض من جهة الله ، وهذا لأن الكفارة ماحية للذنب وزاجرة عنه فلا تشرع في الكبائر ونحوها مما تأبد تحريمه ، كالزنا والوطء في الدبر ، فإنه أعظم من أن يكفر ، والداعي إليه أقوى من أن يكتفى فيه بالكفارة ، فأما إذا كان التحريم عارضا فربما دعت النفس إلى العادة ، فشرعت الكفارة ماحية للذنب فإنه أهون ، وزاجرة عن معاودته ، ولهذا أغنى وجوبها عن التعزير في أحد الوجهين ، ويشرع التعزير فيما لا كفارة فيه ، وبهذا أوجبنا الكفارة في وطء رمضان والإحرام ، ولم تكن العلة في الأصل إفساد العبادة فقط لأنا نوجبها في الإحرام الفاسد والصوم الفاسد في رمضان ، وإنما وجبت في الأصل زجرا ومحوا وجبرا ولا شيء في الفرع يجبر ، فلهذا خفت .