[ ص: 471 ] الفصل الخامس :
أن الحيض يمنع سنة الطلاق ، فإذا طلقها في حالة الحيض كان مبتدعا بذلك لقوله تعالى : (
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) يعني طاهرا من غير جماع
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014792وعن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : " ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " رواه الجماعة .
ولأنه إذا طلقها حائضا لم تحسب تماما الحيضة من القروء فتتربص بعد تلك الحيضة بثلاثة قروء ، وفي ذلك تطويل للعدة وذلك إضرار بها ، وقد قيل : إن الحيض مظنة الزهد فيها والتفرقة عنها ، فربما يعقبه الندم ، فإذا انقطع الدم كان الطلاق سنة ، نص عليه ، وذكر
أبو بكر عبد العزيز فيها قولين ، يعني روايتين ؛ إحداهما أنه بدعة حتى تغتسل وهو اختيار بعض أصحابنا لأن في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لعمر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014793مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها ، وإن شاء يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وهذه الرواية تفسير الرواية الأخرى ، وتبين أن المسيس والطلاق إنما يكون بعد الاغتسال ، ولأن ما قبل الاغتسال في حكم الحيض في تحريم الوطء
[ ص: 472 ] وبقاء العدة وجواز الرجعة ، فكذلك في تحريم الطلاق وابتداء العدة ، وطرد ذلك إذا قلنا : إن حضت حيضة فأنت طالق ، ووجه الأول ظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الرواية المشهورة ، ولأنه يصح فيه صومها وتجب فيه الصلاة ، فأشبه ما بعد الاغتسال .