الفصل السادس :
أنه يمنع الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في الحياة ويوجب الاعتداد به لقوله تعالى : (
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) وقوله سبحانه : (
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) فأمر بثلاثة قروء إنما هو لذوات القروء ، ومفهوم قوله تعالى : (
واللائي يئسن ) (
واللائي لم يحضن ) أن من ليست من الآيسات ولا من الصغار تعتد بسوى ذلك وهو الحيض ، فأما
المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرا سواء صغيرة أو آيسة أو ممن تحيض لقوله : (
والذين يتوفون منكم ) الآية ، فعم ولم يخص .