صفحة جزء
[ ص: 473 ] الفصل السابع :

أنه يوجب الغسل ، وهذا إجماع ، لما روت عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إنما ذاك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي " رواه البخاري وقد تقدم أمره للحائض بالاغتسال من حديث أم سلمة وعائشة وأسماء وغيرهن ، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الحائض ليست بطاهر بقوله :

( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن ) .

وأمر بالطهارة للصلاة بقوله في سياق آية الوضوء ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) إلى قوله : ( ولكن يريد ليطهركم ) مع قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " أخرجه مسلم . فعلم بذلك أن صلاتها قبل التطهر صلاة بغير طهور فلا تصح ، ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنب فهي بالغسل أولى ، والموجب له عند بعض أصحابنا انقطاع الدم ؛ لأن ما قبل ذلك لا يصح اغتسالها فلا يكون الغسل واجبا ، وعند بعضهم الموجب له خروج الدم ، وانقطاعه شرط لصحته ، كما يجب الغسل والوضوء بخروج الخارجات قبل انقطاعها ، وإن كانت الطهارة لا تصح إلا بعد انقطاعها ، وهذا أقيس ، ولو كان عليها غسل جنابة وهي حائض لم يجب عليها ؛ لأنه لا يفيد شيئا ، لكن إن كانت الجنابة قد أصابتها قبل الحيض يستحب لها أن تغتسل غسلها من الجنابة ، وإن كانت حائضا ، نص عليه في مواضع ؛ لأنها تستفيد بذلك ارتفاع حدث الجنابة الواجب قبل الحيض ، ومتى اغتسلت صح وارتفع حدث الجنابة وبقي حدث الحيض .

التالي السابق


الخدمات العلمية