[ ص: 473 ] الفصل السابع :
أنه يوجب
الغسل ، وهذا إجماع ، لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=16014794أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إنما ذاك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقد تقدم أمره للحائض بالاغتسال من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأسماء وغيرهن ، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الحائض ليست بطاهر بقوله :
(
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن ) .
وأمر بالطهارة للصلاة بقوله في سياق آية الوضوء (
وإن كنتم جنبا فاطهروا ) إلى قوله : (
ولكن يريد ليطهركم ) مع قوله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014795لا يقبل الله صلاة بغير طهور " أخرجه
مسلم . فعلم بذلك أن صلاتها قبل التطهر صلاة بغير طهور فلا تصح ، ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنب فهي بالغسل أولى ، والموجب له عند بعض أصحابنا انقطاع الدم ؛ لأن ما قبل ذلك لا يصح اغتسالها فلا يكون الغسل واجبا ، وعند بعضهم الموجب له خروج الدم ، وانقطاعه شرط لصحته ، كما يجب الغسل والوضوء بخروج الخارجات قبل انقطاعها ، وإن كانت الطهارة لا تصح إلا بعد انقطاعها ، وهذا أقيس ، ولو
كان عليها غسل جنابة وهي حائض لم يجب عليها ؛ لأنه لا يفيد شيئا ، لكن إن كانت الجنابة قد أصابتها قبل الحيض يستحب لها أن تغتسل غسلها من الجنابة ، وإن كانت حائضا ، نص عليه في مواضع ؛ لأنها تستفيد بذلك ارتفاع حدث الجنابة الواجب قبل الحيض ، ومتى اغتسلت صح وارتفع حدث الجنابة وبقي حدث الحيض .