مسألة
(
وأكثره خمسة عشر يوما )
هذا هو المشهور عنه ، وقد روي عنه أن أكثره سبعة عشر يوما ، لما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي قال : " أخبرتني امرأة ثقة من جيراني أنها تحيض سبعة عشر " وحكى أيضا " عن نساء
nindex.php?page=showalam&ids=15136الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة " والأول أشهر عند أصحابنا ؛ لأن حيض الخمسة عشر هو الذي كثر وجوده في النساء كما تقدم ، وقال
أحمد : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن [ ص: 477 ] آدم قال : سمعت
شريكا يقول : " عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوما " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس : " كانت عندنا امرأة تحيض ، قال أحدهما : خمسة عشر يوما ، وقال الآخر : تحيض يوما واحدا حيضا معتدلا " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " أثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يوما " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه " سمعنا من النساء من يحضن أحد عشر يوما أو اثني عشر يوما أو أربعة عشر يوما أو خمسة عشر يوما ، كل ذلك صح عن العلماء واستيقنوا ذلك عن نسائهم وغيرهن " .
وما زاد على ذلك فنادر لا يبنى عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي " لم يبلغنا أن امرأة حاضت أكثر من خمسة عشر يوما ، إلا واحدة حاضت سبعة عشر يوما ، وقال
إسحاق : " لست أرى ما زاد على الخمسة عشر يصح كصحة الخمسة عشر يوما " . وقال في الخمسة عشر : هي إجماع أهل العلم وما عقلوه . وقد احتج على ذلك بما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014797ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن ، أما ناقصات العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، وأما نقصان دينها فإنها تمكث شطر عمرها لا تصلي " .
[ ص: 478 ] والشطر : النصف ، فهذا يدل على أن النصف هو منتهى نقصان دينهن إذ لو كان أكثر من ذلك لذكره في معرض بيان نقص دينهن ، ولأنه لو لم يرد ذلك لذكر إما الغالب أو الأقل ، وهذا يدل أيضا على أن
أقل الطهر خمسة عشر يوما إذ لو كان أقل من ذلك لذكره " لأنه " الغاية في نقص الدين ، فإن قيل بل اعتبر الغالب ؛ لأن غالب الأعمار من الستين إلى السبعين ، فقريب الربع قبل البلوغ وما بقي ترك الصلاة نحو ربعه ، فيسلم النصف ، قلنا : ما تركت من الصلاة قبل البلوغ يشتركن فيه هن والرجال ، فلا يجوز أن يعد من نقص دينهن ، وأما قبل البلوغ ليس الإنسان من أهل التكليف أصلا فلا يوصف منعه من الصلاة بنقص دين .