[ ص: 480 ] مسألة
"
وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين "
هذا هو المشهور في المذهب .
وقد روي عنه في ابنة عشر إذا رأت الدم فليس بحيض ، قال القاضي : فعلى هذه الرواية يكون أول زمن الحيض أول زمن الاحتلام وهو اثنتا عشرة سنة ، لما روي عن
مكحول عن
أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافع ومشفع ، من لم يبلغ اثنتي عشرة سنة " ومن بلغ ثلاث عشرة سنة " فعليه وله " رواه
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الغيلانيات .
ووجه الأول ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : " إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة " . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة " وفي إسناده نوع جهالة ، لكنه إذا لم يكن حجة وحده فقد أيده قول صحابي ، ولولا أن التسع يمكن فيها البلوغ لما كانت امرأة ببلوغها ، ولأن المرجع في ذلك إلى الموجود والعادة ، ولم يعرف حيض معتاد قبل استكمال التسع فإن ندر وجود دم فهو دم فساد ، فأما بعدها فقد وجد حيض وحبل ، وقال
[ ص: 481 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " أقل من سمعته من النساء تحيض ، نساء
تهامة تحيض لتسع سنين " وقال أيضا : " رأيت جدة لها إحدى وعشرين سنة حجر عليها " .