مسألة
"
وأكثره ستون سنة " .
لا يختلف المذهب أن لانقطاع الحيض غاية إذا بلغتها المرأة لم تحض بعدها ، بل يكون الدم حينئذ دم فساد ؛ لأن الله تعالى قال : (
واللائي يئسن من المحيض ) ولو أمكن أن الحيض " لا ينقطع " أبدا لم ييئسن أبدا ، ولأنه لم يوجد حيض معتاد في بنت المائة ونحوها ، فإن وجد شيء من ذلك فهو دم فساد كالصغيرة ، وهذه الغاية ستون سنة في إحدى الروايات ؛ لأن ما قبل ذلك قد وجد فيه حيض معتاد بنقل نساء ثقات .
والثانية : خمسون ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض " ذكره
الإمام أحمد ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ولفظه : " لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد خمسين سنة " قالوا : وهذا تقدير لا يدرك بالرأي فيشبه أن يكون توقيفا .
والثالثة : ستون في " نساء العرب " لأن نساء
[ ص: 482 ] العرب أشد جبلة وأسرا . وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار في جملة النسب عن بعضهم أنه قال :
" لا تلد لخمسين إلا عربية ولا تلد لستين إلا قرشية " وقال أن
هند بنت عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت
موسى بن عبد الله بن حسين بن حسن ولها ستون سنة " .
وجعل
الخرقي ما بين الخمسين إلى الستين دما مشكوكا فيه ، هل هو حيض أو استحاضة ؟ لتعارض العادة التي توجب أن يكون حيضا وقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي ظاهره التوقيف ، فتصوم فيه وتصلي لجواز أن لا يكون حيضا صحيحا كالمستحاضة ، وتغتسل إذا انقطع الدم ، وتقضي الصوم لجواز أن يكون حيضا صحيحا .