صفحة جزء
فصل

والولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس " هو " ما بين فيه شيء من خلق الإنسان ، مثل يد أو أصبع ، وذلك إذا نكس في الخلق الرابع ، فإن ألقت مضغة لا تخطيط فيها أو علقة ، فليس بنفاس ، وعنه أنه نفاس بالمضغة دون العلقة وخرجوا وجها أنه نفاس فيهما إذا علم أنه مبدأ خلق آدمي ، على رواية انقضاء العدة وثبوت الاستيلاد به ، فأما النطفة فلا أثر لها قولا واحدا ، وحيث قلنا : ليس هو نفاسا يكون كما لو رأته غير الحامل ، إن صادف زمن العادة فهو حيض ، وإن لم يصادفها كان مشكوكا فيه حتى يتكرر ، إلا أن تكون مبتدأة ، وبكل حال فإذا رأته على الطلق أمسكت عن العبادات ؛ لأن الظاهر أنها تضع ما يثبت فيه حكم النفاس ثم إن تبين بعد الوضع أنه ليس بنفاس ولا هو حيض قضت ما تركت من الواجبات ، وإن لم يتبين شيء بأن يكون قد دفن قبل الكشف ثبت على الظاهر أنه نفاس ، كما نقول في سائر أنواع التحري .

التالي السابق


الخدمات العلمية