[ ص: 118 ] ( الفصل الخامس )
أنه لا حج على مجنون كسائر العبادات .
قال
أبو عبد الله :
لا حج على مجنون إلا أن يفيق لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث
علي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة -رضي الله عنهما- وغيرهما "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014869رفع القلم عن المجنون حتى يفيق " وهو حديث حسن مشهور .
ولأن المجنون ليس من أهل الخطاب والتكليف ، لعدم العقل والتمييز . فلو كان موسرا في حال جنونه ، فلم يفق إلا وقد أعسر لم يكن في ذمته شيء .
وأما الذي يفيق أحيانا . . . .
[ ص: 119 ] وهل يصح أن يحج بالمجنون كما يحج بالصبي غير المميز ، فيعقد له الإحرام وليه ؟ على وجهين : أحدهما يصح ، قال
أبو بكر : فإن حج الصبي ، أو العبد أو الأعرابي والمعتوه إن ماتوا قبل البلوغ وإن ماتوا فعليهم كما
[ ص: 120 ] قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم .
والثاني : لا يصح وهو المشهور .