صفحة جزء
[ ص: 118 ] ( الفصل الخامس )

أنه لا حج على مجنون كسائر العبادات .

قال أبو عبد الله : لا حج على مجنون إلا أن يفيق لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث علي وعائشة -رضي الله عنهما- وغيرهما " رفع القلم عن المجنون حتى يفيق " وهو حديث حسن مشهور .

ولأن المجنون ليس من أهل الخطاب والتكليف ، لعدم العقل والتمييز . فلو كان موسرا في حال جنونه ، فلم يفق إلا وقد أعسر لم يكن في ذمته شيء .

وأما الذي يفيق أحيانا . . . .

[ ص: 119 ] وهل يصح أن يحج بالمجنون كما يحج بالصبي غير المميز ، فيعقد له الإحرام وليه ؟ على وجهين : أحدهما يصح ، قال أبو بكر : فإن حج الصبي ، أو العبد أو الأعرابي والمعتوه إن ماتوا قبل البلوغ وإن ماتوا فعليهم كما [ ص: 120 ] قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

والثاني : لا يصح وهو المشهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية