[ ص: 144 ] ( فصل )
ومن
لم يجد الزاد أو الراحلة : إذا اكتسب حتى حصل زادا وراحلة فقد أحسن بذلك ، وكذلك إن كان يعمل صنعته في الطريق ، أو يكري نفسه بطعامه وعقبته . ويستحب له الحج على هذا الوجه ، ويجزئ عنه ، وإن استقرض وكان له وفاء ... .
وإن كان يسأل في المصر ، أو في الطريق ، فقال أصحابنا : يكره له الحج بالسؤال .
والنصوص عن
أحمد أن السؤال لغير ضرورة حرام .
وإن لم يسأل لكن بذل له مال يحج به ، أو بذل له أن يركب ويطعم ... .
وإن حج بغير مال ، ومن نيته أن لا يسأل ويتوكل على الله ، ويقبل ما يعطاه ، فإن وثق باليقين والصبر عن المسألة ، والاستشراف إلى الناس ، ولم يضيق على الناس ... .
[ ص: 145 ] وأما إن كان يزعم أنه يتوكل ... .
وإن
حج ماشيا ، وله زاد مملوك أو مباح أو مكتسب أو كما ذكرناه أولا فقد أحسن ، وهو أفضل من ترك الحج .