[ ص: 172 ] مسألة :
( ويعتبر للمرأة وجود محرمها ، وهو زوجها ، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب ، أو سبب مباح ) .
في هذا الكلام فصلان : -
أحدهما : أن
المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج ، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج ، أو ذي محرم ؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : [ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014896لا تسافر المرأة ثلاثا إلا معها ذو محرم ) . متفق عليه ، وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم ] : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014897لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم ) . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014898نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين ، أو ليلتين إلا ومعها زوجها ، أو ذو محرم منها ) . متفق عليه ، وفي رواية للجماعة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014899لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها ، أو ابنها ، أو زوجها ، أو أخوها ، أو ذو محرم منها ) .
[ ص: 173 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014900لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة إلا مع ذي محرم عليها ) . متفق عليه ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم وغيره : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014901مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ) . وفي رواية له ولغيره : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014902لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها ) . وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود : ( بريدا ) .
[ ص: 174 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014903لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال : فانطلق فحج مع امرأتك ) . متفق عليه ، ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014904لا تسافر امرأة إلا مع محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ، فقال رجل : إني أريد جيش كذا وكذا ، وامرأتي تريد الحج ، قال : اخرج معها ) .
فهذه نصوص من النبي - صلى الله عليه وسلم - في تحريم
سفر المرأة بغير محرم ، ولم يخصص سفرا من سفر ، مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرها . فلا يجوز أن يغفله ، ويهمله ويستثنيه بالنية من غير لفظ ، بل قد فهم الصحابة منه دخول سفر الحج في ذلك لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحج ، وأقرهم على ذلك ،
[ ص: 175 ] وأمره أن يسافر مع امرأته ، ويترك الجهاد الذي قد تعين عليه بالاستنفار فيه ، ولولا وجوب ذلك لم يجز أن يخرج سفر الحج من هذا الكلام ، وهو أغلب أسفار النساء ، فإن المرأة لا تسافر في الجهاد ، ولا في التجارة غالبا ، وإنما تسافر في الحج ، ولهذا جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - جهادهن .
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء ، ثم بعض الفقهاء ذكر كل منهم ما اعتقده حافظا لها وصاينا ،
[ ص: 176 ] كنسوة ثقات ، ورجال مأمونين ، ومنعها أن تسافر بدون ذلك .
فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق ، وحكمته ظاهرة ، فإن النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه ، والمرأة معرضة في السفر للصعود والنزول والبروز ، محتاجة إلى من يعالجها ، ويمس بدنها ، تحتاج هي ومن معها من النساء إلى قيم يقوم عليهن ، وغير المحرم لا يؤمن ولو كان أتقى الناس ؛ فإن القلوب سريعة التقلب ، والشيطان بالمرصاد ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014905ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) . قال
أحمد - في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014906لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014907نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم .
وليس يشبه أمر الحج الحقوق التي تجب عليها ؛ لأن الحقوق لازمة واجبة
[ ص: 177 ] مثل الحدود وما أشبهها ، وأمر النساء صعب جدا ؛ لأن النساء بمنزلة الشيء الذي يذب عنه ، وكيف تستطيع المرأة أن تحج بغير محرم ؟ فكيف بالضيعة وما يخاف عليها من الحوادث ؟!
ولا يجوز لها أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة ؛ لأن الذي تهرب منه شر من الذي تخافه على نفسها ، وقد خرجت
nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وغيرها من المهاجرات بغير محرم ، وفي حضور مجلس الحاكم ؛ لأنه
[ ص: 178 ] ضرورة يخاف منه أن يضيع حق المدعي ، وفي التغريب لأنه حد قد وجب عليها .
فإن كان بينها وبين مكة دون مسافة القصر ... .
والعجوز التي لا تشتهى ... .
[ ص: 179 ] وهل المحرم شرط للوجوب أو للزوم والأداء ؟ على روايتين :
إحداهما : هو شرط للوجوب ، وهو قول
أبي بكر ،
وابن أبي موسى قال - في رواية
ابن منصور - : المحرم للمرأة من السبيل ... .