[ ص: 98 ] فصل :
ما لا يمكن غسله لا يطهر كالتراب إذا اختلط به رميم الموتى وفتات الروث . فأما ما يقع بالماء النجس كاللحم والحب فهل يمكن تطهيره بغسل الحب وغلي اللحم والتجفيف ، في كل مرة على روايتين . فأما اللبن المنقوع بالمائع النجس كالخمر والبول فإنه يصب عليه الماء حتى يداخل أجزاءه ويصير طينا ويذهب أثر النجاسة ، فإن لم يداخله طهر ظاهره دون باطنه ، فإن كانت فيه أعيان النجاسة كروث ورميم لم يطهر إلا أن يطبخ بالنار فيغسل فيطهر ظاهره لأن النار أكلت النجاسة والماء أزال الأثر ، ولا يطهر باطنه لأن الماء لم يصل إليه إلا أن يسحق سحقا ناعما فيخلص إليه الماء حينئذ ، وكذلك
المائعات كالخل ونحوه لا يطهر لأن النجاسة لا تزايلها إلا الماء فإن النجاسة تفارقه كما تقدم ، وإلا الأدهان مثل الزيت والشيرج ونحوهما فإنه يطهر بالغسل على أحد الوجهين ، وذلك بأن يصب عليه الماء الحار ويفتح في أسفل الوعاء ثقب يخرج منه الماء ، وإلا الزئبق فإنه لا يقوى شيء من النجاسات على مداخلته لقوته وتماسكه فأشبه الجامدات .