[ ص: 230 ] فصل
الميت يحج عنه وليه ، وكذلك المعضوب كما في الحديث ، فإن حج غير الولي . . . .
فإن
حج عن الميت أجنبي بدون إذن الوارث ففيه وجهان : أحدهما : يصح ، اختاره
ابن عقيل ، والثاني : لا يصح ، قاله
أبو الخطاب في خلافه .
فأما
الحي فلا يجوز أن يحج عنه الفرض إلا بإذنه ، وكذلك لا يحج عنه النفل بدون إذنه ، لكن إن حج وأهدى له ثوابه . . .
[ ص: 231 ] فأما
الميت فيفعل عنه الفرض بدون إذنه ، وأما النفل إذا فعله عنه وارث أو أجنبي فهل يقع الحج عن المحجوج عنه بحيث يكون الإحرام عنه أو يكون الحج عن الحاج ، ويكون الثواب للميت ؟ ففيه وجهان : أحدهما : لا ينعقد عن الميت حج غير واجب إلا بإذنه ، قاله القاضي
وابن عقيل في موضع .
والثاني : يقع عن المحجوج عنه ، قاله القاضي في موضع آخر
وابن عقيل ، فعلى هذا إذا خالف النائب ما أمر به ، وكان عن حي لم يقع عنه ، بل يقع عن نفسه ، وإن كان عن ميت . . .