[ ص: 234 ] فصل
ولا يخلو إما أن
يحج عن غيره متبرعا أو يحج بمال ، فإن كان متبرعا يحج بمال نفسه جاز أن يحج عن كل أحد ، وفي مثل ذلك جاء حديث الخثعمية
والخثعمي ،
وأبي رزين ، وحديث الجهنية ، والمرأة الأخرى ، وغيرهم ، لكن الأفضل أن يبدأ بالحج عن أقاربه ، ويبدأ منهم بأبويه ، ويبدأ بالأم إلا أن يكون الحج قد وجب على الأب فيبدأ به ، قال : في رواية
أحمد بن الحسن ،
ويوسف بن موسى : إذا
أراد الرجل الحج عن أبويه يبدأ بالأم إلا أن يكون الأب قد وجب عليه .
وأما إن
حج عن غيره بمال ذلك الرجل فقال في رواية
حنبل : لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها إلا أن يكون متبرعا بحج عن أبيه أو ابنه أو أخيه .
وسئل في رواية
الجرجرائي عن
الرجل يعطى للحج عن ميت قال : لا لا يأخذ .
[ ص: 235 ] وقال
عبد الله : سألت أبي :
رجل حج ويأخذ كل سنة حجة ، قال : لا يعجبني هذا .
وقال : سألت أبي عن
رجل يحب الحج ترى له أن يحج عن الناس ؟
فقال : لا يعجبني أن يحج عن الناس إلا أن يبتدي ، فقيل له : حج فلا بأس به .
فقد رخص فيه لمن ابتدأ إذا كان مقصوده الحج .
وإن
حج عن ميت وارث ، فقال في رواية
أبي الحارث ، وقد سئل :
يحج الرجل عن أبيه ، وعن أمه ؟ فقال : إن حج من مال نفسه متبرعا ، وإن كان من مال الميت فلا يحج وارث عن +وارث كأنه يرى أنها وصية لوارث .