صفحة جزء
[ ص: 238 ] فصل

وإذا استناب رجلا في الحج أو ناب عنه في فرضه فإن الحج يقع عن المحجوج عنه كأنه هو الذي فعله بنفسه ، سواء كان من جهة المنوب مال أو لم يكن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الحج بالدين ، وجعل فعله عن العاجز والميت كقضاء الدين عنه ، وقال لأبي رزين : " حج عن أبيك ، واعتمر " وقال للخثعمية : " حجي عنه " وكذلك قال لغير واحد : " حج عنه " .

والشيء إذا فعل عن الغير كان الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب ، ويكون العمل مستحقا للمعمول عنه ، ولهذا لو وجب على الإنسان عمل في عقد إجارة فعمله عنه عامل كان العمل للأجير لا للعامل ؛ ولأنه ينوي الإحرام عنه ، ويلبي عنه ، ولو لم يكن للمحجوج عنه إلا ثواب النفقة كان بمنزلة من أعطى غيره مالا يحج عن نفسه أو يجاهد الكفار ، فلم يجز أن يلبي عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية