[ ص: 238 ] فصل
وإذا
استناب رجلا في الحج أو ناب عنه في فرضه فإن الحج يقع عن المحجوج عنه كأنه هو الذي فعله بنفسه ، سواء كان من جهة المنوب مال أو لم يكن ؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم شبه الحج بالدين ، وجعل فعله عن العاجز والميت كقضاء الدين عنه ، وقال
لأبي رزين : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014941حج عن أبيك ، واعتمر " وقال
للخثعمية : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014942حجي عنه " وكذلك قال لغير واحد : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014943حج عنه " .
والشيء إذا فعل عن الغير كان الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب ، ويكون العمل مستحقا للمعمول عنه ، ولهذا لو وجب على الإنسان عمل في عقد إجارة فعمله عنه عامل كان العمل للأجير لا للعامل ؛ ولأنه ينوي الإحرام عنه ، ويلبي عنه ، ولو لم يكن للمحجوج عنه إلا ثواب النفقة كان بمنزلة من أعطى غيره مالا يحج عن نفسه أو يجاهد الكفار ، فلم يجز أن يلبي عنه .