صفحة جزء
[ ص: 254 ] فصل

وما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على ما لا بد منه فهو في ماله ، فإذا سلك طريقا يمكنه سلوك أقرب منها فنفقة تفاوت ما بين الطريقين في ماله ، وكذلك إن تعجل إلى مكة عجلة يمكنه تركها ، وإن أقام بعد الحج ، وبعد إمكان الرجوع أكثر من مدة القصر - أنفق من مال نفسه .

وأما إذا لم يمكنه الرجوع فإنه ينفق من مال المستنيب ، وله نفقة الرجوع ، وإن أقام بمكة سنين ما لم يستوطنها ، فإن استوطنها لم يكن له نفقة الرجوع ، وإن مرض في الطريق فله نفقة رجوعه ؛ لأنه لا بد منه ، وقد حصل بغير تفريطه ، وإن قال : خفت أن أمرض فرجعت ، فقال : عليه الضمان ؛ لأنه متوهم .

ولو أذن له في النفقة في جميع ذلك جاز إذا كان المال للمستنيب ، وإن شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم يجز .

التالي السابق


الخدمات العلمية