[ ص: 270 ] فصل
وإذا فسد إحرامه فعليه المضي فيه ، سواء كان بإذن السيد أو بدون إذنه ، ولا يملك السيد تحليله إلا كما يملك تحليله من الصحيح ، وعليه القضاء ، سواء كان الإحرام مأذونا فيه أو غير مأذون فيه ، ويصح القضاء في حال الرق في المشهور عند أصحابنا ، ومنهم من ذكر فيه وجهين كالوجهين في الصبي ، ومنهم من لم يحك هنا خلافا مع حكايته للخلاف . . . . ، ثم ويجب عليه . . . .
وإذا
أحرم بالقضاء فليس للسيد منعه إن كان الإحرام الأول بإذنه ؛ لأن إذنه فيه إذن في موجبه ومقتضاه ، وإن كان بغير إذنه فهو كالحج المنذور هل لسيده منعه ؟ على وجهين :
[ ص: 271 ] أحدهما : ليس له منعه ، وهو قول
أبي بكر ، قال
ابن عقيل : وهو ظاهر كلام
أحمد .
والثاني : له منعه ، وهو قول
ابن حامد والقاضي في المجرد ، والأشبه أنه لا فرق في الحج الفاسد بين أن يكون قد أحرم بإذنه أو بغير إذنه ؛ لأنه لم يأذن في الإفساد ، فإن عتق قبل القضاء فعليه أن يبدأ بحجة الإسلام قبل القضاء فإن أحرم بالقضاء انصرف إلى حجة الإسلام في المشهور من المذهب ، ثم إن كان قد عتق بعد التحلل من الحجة الفاسدة أو بعد وقوفها لم يجزه القضاء عن حجة الإسلام ؛ لأن أداءه لا يجزئه .
وإن عتق فيها في أثناء الوقوف أو قبله فقال القاضي وجماعة من أصحابنا : يجزئه عن حجة الإسلام ؛ لأنه لو كان صحيحا لأجزأه ، والفاسد إذا قضاه قام قضاؤه مقام الصحيح .
وقال
ابن عقيل : عندي لا يصح ؛ لأنه لا يلزم من إجزاء صحيحه إجزاء قضائه كما لو
نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في رمضان ، وقلنا يجزئه عنهما فإنه لو أفطره لزمه يومان .