[ ص: 275 ] فصل
وإذا حج الأعرابي ، ثم هاجر لم يجب عليه إعادة الحج عند أكثر أصحابنا المتأخرين ، وقال
أبو بكر : لا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام ، وعليه حجة أخرى ، وكلام
أحمد محتمل ، قال في رواية : هذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
الصبي يحج ، ثم يدرك ، والعبد يحج ، ثم يعتق ، عليهما الحج ، قلت : يقولون : إن فيه الأعرابي يحج ، ثم يهاجر قال : نعم .
والأعرابي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عليه الحج فيجوز أنه قاله آخذا به ، ويجوز أنه لم يأخذ به ؛ لأنه قد روى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي المرسل ، واعتمده ، وليس فيه ذكر الأعرابي .
واحتج
أبو بكر بما رواه بإسناده عن
جابر رضي الله عنه قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا حج المملوك أجزأ عنه حجة المملوك فإذا عتق فعليه حجة الإسلام ، وكذلك الأعرابي والصبي مثل هذه +القصة ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " .