مسألة :
" وكذلك
المذي "
وهو ماء رقيق يخرج لابتداء الشهوة إذا تحركت وبتفكر أو نظر أو مس وبعد فتورها من غير إحساس به ، وظاهر المذهب أنه نجس وعنه أنه طاهر اختاره
أبو الخطاب في خلافه لما
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014245روى nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يجزيك من ذلك الوضوء " فقلت : يا رسول الله كيف أصنع بما يصيب ثوبي ؟ قال : " يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه " ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
[ ص: 101 ] وأحمد ولفظه : " فتمسح " بدل قوله فتنضح به ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ولفظه : " يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه " فلم يأمره بغسل فرجه منه ولو كان واجبا لأمره ، ويحمل الأمر بالنضح وبالغسل في حديث
علي على الاستحباب ولأنه جزء من المني إذ يخرج بسبب الشهوة من مخرج المني ، لكنه لم يستحكم بكمال الشهوة ، والأول هو المشهور ، لكن يكفي نضح المحل منه في إحدى الروايتين كما ذكره الشيخ للحديث المذكور ، وحمله على هذا أولى من حمله ، وسكوته عن غسله على مجرد الاستحباب ، فإن الأصل في الأمر الوجوب لا سيما في مثل هذا ، وسكوته عن غسل الفرج منه قد يكون لعلم المستمع فإنه كان عالما بنجاسته ولكن سأل عن موجب خروجه وعن
كيفية التطهر منه ولأنه متردد بين المني لأنه جزء منه وبين البول لكونه لم يكمل وهو مما يشق التحرز منه فأجزأ فيه النضح كبول الغلام ، والأخرى لا يجزئ إلا الغسل لما
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014246روي عن علي قال : كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت nindex.php?page=showalam&ids=241المقداد فسأله ، فقال : يغسل ذكره ويتوضأ . وإذا أمر بغسل الذكر فكذلك سائر المحال .
[ ص: 102 ] والنضح ينبغي أن يكون في غير مخرجه فأما مخرجه ففي قدر ما يجب غسله منه ثلاث روايات إحداهن يجب الاستنجاء منه كالبول ،أقيمت الصلاة ورجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم اختارها
الخلال لأنه نجس فأشبه سائر النجاسات ولأن في حديث
علي عن النبي صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014247في المذي الوضوء وفي المني الغسل " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح . وكذلك حديث
سهل لم يذكر إلا الوضوء .
الثانية : يجب غسل جميع الذكر ما أصابه منه وما لم يصبه ، لحديث
علي يغسل ذكره . الثالثة : يغسل جميع الذكر والأنثيين اختارها
أبو بكر والقاضي .
لما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014248عن علي قال : كنت مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت nindex.php?page=showalam&ids=241المقداد فسأله ، فقال : " يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، فإن قيل : يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
علي وهو لم يدركه ، قلنا : مرسله أحد أجلاء الفقهاء السبعة رواه ليبين الحكم المذكور فيه ، وهذا من أقوى المراسيل ، وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014249روى nindex.php?page=showalam&ids=16436عبد الله بن سعد قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء [ ص: 103 ] فقال : " ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ " ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .
ولأنه خارج بشهوة فجاز أن يجب بغسله أكثر من محله كالمني ، وذلك لأن الأنثيين وعاؤه فغسلهما يقطعه ويزيل أثره .