[ ص: 287 ] مسألة : ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ، وتجزئهما ، وجملة ذلك أن من لم يجب عليه لعدم استطاعته مثل المريض ، والفقير ، والمعضوب ، والمقطوع طريقه ، والمرأة التي لا محرم لها ، ونحو ذلك - إذا تكلفوا شهود المشاعر أجزأهم الحج .
ثم منهم من هو محسن في ذلك كالذي
يحج ماشيا ، ومنهم من هو مسيء في ذلك كالذي
يحج بالمسألة ،
والمرأة تحج بغير محرم .
وإنما أجزأهم ؛ لأن الأهلية تامة ، والمعصية إن وقعت فهي في الطريق لا في نفس المقصود .