[ ص: 324 ] ( الفصل الثاني )
في
أهل مكة ، وهم ثلاثة أقسام : مستوطن بها ، سواء كان في الأصل مكيا أو لم يكن ، ومقيم بها ، سواء غير مستوطن كالمجاورين ونحوهم ، ومسافر .
فأما
أهل مكة : فإنهم يحرمون بالحج من
مكة كما في الحديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014997حتى أهل مكة يهلون منها " والمستحب أن يحرموا ... .
قال
أحمد والخرقي - في
أهل مكة - : يهلون من
مكة ، فإن
أحرم المكي خارج مكة من الحرم الذي يلي عرفة كالأبطح ومنى ومزدلفة فهل يجزئه ؟ على وجهين ذكرهما القاضي .
فعلى المشهور إذا أحرم من الحل جاز في إحدى الروايتين ولا دم عليه
[ ص: 325 ] سواء عاد إلى
الحرم ، أو لم يعد ومضى على إحرامه إلى
عرفة .
قال - في رواية
ابن منصور - وقد ذكر له قول
سفيان :
الحرم ميقات
أهل مكة ، فمن خرج من
الحرم فلم يهل أمرته أن يرجع ، وأرى عليه إذا كان ذلك حدهم بما أرى على غيرهم إذا جاوز الميقات ، فقال
أحمد : ليس لهم حد مؤقت إلا أنه أعجب إلي أن يحرموا من
الحرم إذا توجهوا إلى
منى .
ونقل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في رجل تمتع بعمرة فحل منها ثم أقام
بمكة فلما كان يوم التروية خرج إلى
التنعيم ، فأحرم بالحج ، ثم توجه إلى
منى وعرفات ولم يأت البيت : ليس عليه شيء ، إلا أن هذا قد أحرم من الحل الأقصى من
عرفات ومر
بمنى في طريقه وهي من
الحرم ، وليس في مثل هذا خلاف عنه ، ولفظه : والذي يحرم من
مكة يحرم من
مكة إذا توجه إلى
منى كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولو أن
متمتعا جهل فأهل بالحج من التنعيم ، ثم توجه إلى منى وعرفات ولم يأت البيت فلا شيء عليه ، وهذا اختيار القاضي
والشريف أبي جعفر ،
وأبي الخطاب وغيرهم ؛ لأن المقصود أن يجمعوا في الإحرام بين الحل والحرم ، وهذا يحصل بعد التعريف ؛ لأنه لو كان الواجب أن يحرموا من نفس
مكة لكونها
[ ص: 326 ] ميقاتا لم يجز الخروج منها إلا بالإحرام [ وقد دلت السنة على جواز الخروج منها بغير إحرام ] وجواز الإحرام من
البطحاء ، ولأن الإحرام في الأصل إنما وجب لدخول
الحرم ، أما للخروج إلى الحل فلا ، فإذا خرج
أهل مكة لم يجب عليهم إحرام لخروجهم إلى
عرفات بخلاف ما إذا رجعوا ، ولأن قطع المسافة بالخروج إلى
عرفات ليس من الحج المقصود لنفسه . ولهذا لو ترك المبيت
بمنى ليلة
عرفة لم يجب عليه دم .
والرواية الثانية ... .