مسألة :
ولا يطهر شيء من النجاسات بالمسح ولا يعفى عنه إلا أسفل الخف والحذاء
نه يجزئ دلكه بالأرض في إحدى الروايات ، وفي الأخرى لا يجزئ كسائر الملبوسات ، والثالثة يجزئ في غير الغائط والبول لغلظهما ، ووجه الأولى وهي أصح قوله "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014250إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .
[ ص: 104 ] ولأنه محل يتكرر إصابة النجاسة له فأجزأ فيه المسح كالسبيلين ، وكذلك خرج في طهارتهما - طهارة السبيلين بالاستجمار - وجهان .
وذيول الثياب يتوجه فيها الجواز لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وكذلك
لا تزول النجاسة بالشمس والريح ، والاستحالة في المشهور وفي الجميع وجه قوي .