[ ص: 336 ] مسألة : ( ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه .
ومعنى ذلك أنه إذا
كان طريقه على غير ميقات في بر أو بحر : فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى طريقه سواء كان هذا الميقات هو الأبعد عن
مكة ، أو الأقرب مثل من يمر بين
ذي الحليفة والجحفة فإنه إن كان يقرب إلى
ذي الحليفة إذا حاذاها أكثر مما يقرب إلى
الجحفة : أحرم منها ، [ وإن كان قربه إلى
الجحفة إذا حاذاها أكثر أحرم منها ] لأن
أهل العراق قالوا
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن
قرنا جور عن طريقنا ، وإنا إن أردنا أن نأتيها شق علينا ، فقال : " انظروا حذوها من طريقكم ، قال فحد لهم
ذات عرق " فلم يأمرهم
عمر ، والمسلمون بالمرور
بقرن ، بل جعلوا ما يحاذيها بمنزلتها ، وذلك لأن الإحرام مما يحاذي الميقات بمنزلة الإحرام من نفس الميقات ، فإنه إذا كان بعدهما عن البيت واحدا : لم يكن في نفس الميقات مقصود ، ولأن في الميل والتعريج إلى نفس المؤقت مشقة عظيمة وإنما يحرم مما يقرب منه إذا حاذاه ؛ لأنه لما كان أقرب المواقيت إليه وإلى طريقه إذا مر كان اعتباره في حقه أولى من اعتبار البعيد كما لو مر به نفسه ، فلو
مر بين ميقاتين ، وكان قربه إليهما سواء أحرم من حذو أبعدهما من
مكة كما لو مر في طريقه على ميقاتين فإنه يحرم من أبعدهما ؛ لأن المقتضي للإحرام منه موجود من غير رجحان لغيره عليه ، ويعرف محاذاته للمؤقت وكونه هو الأقرب إليه بالاجتهاد والتحري ، فإن شك فالمستحب له الاحتياط فيحرم من حيث يتيقن أنه لم يجاوز حذو
[ ص: 337 ] الميقات القريب إليه إلا محرما ، ولا يجب عليه ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قد حاذى الميقات الأقرب .