[ ص: 354 ] ( فصل)
وإنما يجب الإحرام على الداخل إذا كان من أهل وجوب الحج ، فأما
العبد والصبي والمجنون فيجوز لهم الدخول بغير إحرام ؛ لأنه إذا لم تجب عليهم حجة الإسلام وعمرته ، فأن لا يجب ما هو من جنسه بطريق الأولى ، هكذا ذكره أصحابنا
ابن أبي موسى والقاضي وغيرهم .