[ ص: 355 ] ( الفصل الثالث)
أن من جاز له
مجاوزة الميقات بغير إحرام ، إما لأنه لم يقصد
مكة أو قصدها وهو ممن يجوز له دخولها بغير إحرام ، كالمحارب وذي الحاجة المتكررة وغيرهم إذا أراد النسك بعد ذلك فإنه يحرم من موضعه ، وليس عليه أن يعود إلى الميقات في أشهر الروايتين .