[ ص: 399 ] ( فصل)
وأما
العمرة : فيحرم بها متى شاء لا تختص بوقت ؛ لأن أفعالها لا تختص بوقت ، فأولى أن لا يختص إحرامها بوقت ، قال أصحابنا : لا يكره في شيء من السنة بل له أن يحرم في أيام الحج ، وله أن يبقى محرما بالعمرة السنة والسنتين ، قال
أحمد - في رواية
أبي الحارث - : يعتمر الرجل متى شاء في شعبان أو رمضان .
وهذا فيمن لم يبق عليه شيء من أعمال الحج ، فأما إذا تحلل من الحج وبقي عليه الرمي لم ينعقد إحرامه بالعمرة ، وإن نفر النفر الأول ... .
وقد قال
أحمد - في رواية
ابن إبراهيم فيمن واقع قبل الزيارة - : يعتمر إذا انقضت أيام التشريق ، قال القاضي : وظاهر هذا أنه لم ير العمرة في
[ ص: 400 ] أيام التشريق ، والمذهب على ما حكيناه ؛ لأنه قد قال - في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم - : العمرة بعد الحج لا بأس بها عندي ، وهذه الرواية تحتمل ما قاله القاضي ، وتحتمل أن الحاج نفسه لا يعتمر إلا بعد أيام التشريق ؛ لأنها من تمام الحج ، وقد روى
النجاد عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : " العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق " وفي لفظ : " حلت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام يوم النحر ، ويومين من أيام التشريق " وهذا يقتضي أنما كره ذلك لأجل التلبس بالحج .