[ ص: 409 ] ( فصل)
وأما التطيب فقد قال - في رواية
المروذي - : وإن شاء تطيب قبل أن يحرم ، وقال
عبد الله : سألت أبي عن المحرم : الطيب أحب إليك له أم ترك الطيب ؟ قال : لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم ، ونذهب فيه إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وكذلك نقل
حنبل ، وإنما لم يؤكده لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر به وإنما فعله ، فيجوز أن يكون فعله لأنه عبادة ، ويجوز أن يكون فعله على الوجه المعتاد ، وفي مراعاته نوع مشقة وفيه اختلاف ، وظاهر كلامه أنه مستحب غير مؤكد بحيث لا يكره تركه بخلاف الاغتسال والتنظيف .
قال أصحابنا : يستحب له أن يتطيب بما شاء من طيب الرجال سواء كان مما يبقى أثره أو لا يبقى ؛ لما روى
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015039 " كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - [ عند إحرامه بأطيب ما أجد ، وفي رواية قالت : " كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - بأطيب ] ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم " متفق عليه ، وفي رواية :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015040 " كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه بأطيب ما أجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته " لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي رواية
مسلم :
[ ص: 410 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=16015041 " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ، ثم أرى وبيص الدهن في لحيته ورأسه بعد ذلك " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عنها : " كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك " متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015042 " كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فنضمد جباها بالمسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهانا " رواه ...
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود .
وعن
نافع قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015043كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له [ ص: 411 ] رائحة طيبة ، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب ، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وعن
درة قالت : [ كنت أغلف رأس
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالمسك والصبر عند إحرامها ، وعن
عائشة ابنة سعد بن أبي وقاص ] قالت : " كنت أسحق له المسك - يعني
سعدا - بالبان الجيد فأضمخ منه لحيته ورأسه وأجمر حلته ، فيروح فيها مهلا " .
وعن
مسلم بن صبيح قال : " رأيت في رأس
ابن الزبير ولحيته من الطيب ، وهو محرم ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال " .
[ ص: 412 ] وعن
علي بن حسين قال : " قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة : ادهن بأي دهن شئت وأنت محرم " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " ادهن بالزيت " .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " أنه سئل عن
الطيب قبل الإحرام ؟ قال : أما أنا فأصعصعه في رأسي ، ثم أحب بقاءه " .
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015044وعن ابن المنتشر قال : " سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما تقول في الطيب عند الإحرام ؟ فقال : ما أحب أن أصبح محرما ينضح مني الطيب ، وفي لفظ : لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أصبح محرما أنضح طيبا ، فلما سمع ذاك أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقالت : أنا أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسكت " . رواهن
[ ص: 413 ] أحمد في رواية ابنة
عبد الله .
قال القاضي
وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا : يستحب أن يتطيب في بدنه دون ثيابه ؛ لأنه إذا طيب الثوب فربما خلعه ثم لبسه وذلك لا يجوز ، وإنما ذكرت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت ترى الطيب في رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولحيته .
قالوا : وإن طيبهما جاز ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن
يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران ، فلو كان تطييب الثوب مشروعا لما نهى عن لبسه .
قالوا : ويستحب للمرأة أن تتطيب كالرجل ؛ لما تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولأنها لا تقرب من الرجال بخلاف الطيب عند الخروج إلى الجماعات والجمع والأعياد ، فإنهن يختلطن بالرجال فكره ذلك .
[ ص: 414 ] قالوا : ويستحب
للمرأة أن تختضب قبل الإحرام سواء كانت أيما أو ذات زوج ... .
فأما غير المحرمة فقال القاضي : يستحب لها الخضاب إن كانت ذات زوج ، ولا يستحب إذا كانت أيما .