[ ص: 419 ] ( الفصل الثاني )
في الوقت الذي يستحب فيه الإحرام والذي عليه أصحابنا : أنه يستحب فيه
الإحرام في دبر الصلاة وهو جالس مستقبل القبلة ، وإن أحرم بعد ذلك فحسن ، وقد تقدم قول
أحمد في - رواية
المروذي - فإن وافقت صلاة مكتوبة صليت ، وإلا فصل ركعتين ، فإن أردت المتعة فقل : اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها ، تسر ذلك في نفسك مستقبل القبلة ، وتشترط عند إحرامك تقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني . وإن شئت أهللت على راحتك ، وذكر في الإفراد والقران مثل ذلك إلا أنه قال : فقل اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني لبيك اللهم عمرة وحجا قبل ذلك ، وكذلك قال - في رواية
حنبل - إذا أراد الإحرام فإن وافق صلاة مكتوبة صلى ثم أحرم ، وإن شاء إذا استوى على راحلته ، وإن أحب أن يحرم من المسجد [ أحرم ، وإن شاء بعدما صلى في دبر الصلاة فأي ذلك فعل أجزأه بعد خروجه من المسجد ] في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 420 ] وقال - في رواية
عبد الله - : فإن وافق صلاة مكتوبة صلى ، ثم أحرم وإن شاء إذا استوى على راحلته .
وقال - في رواية
أبي طالب - :
إذا أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ، ويلبس إزارا ورداء فإن وافق صلاة مكتوبة صلى ثم أحرم ، وإن شاء إذا استوى على راحلته فلبى تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وجعل القاضي وغيره هذه النصوص - منه - : مقتضية للاستحباب عقيب الصلاة [ وإن شاء أحرم إذا استوت به راحلته ؛ لأن
أحمد بدأ بالأمر بذلك ثم جوز الآخر ، ولأنه إنما شرع الإحرام عقيب الصلاة ] بناء على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم عقيبهما ، فيكون ذلك زائدا على رواية من روى أنه أحرم عند استواء ناقته وانبعاثها به ، ولأنه إذا كان مشروعا في هاتين الحالتين فتقديمه أفضل .
وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم - وقد سئل : أيما أحب إليك : الإحرام في دبر الصلاة ، أو إذا استوت به ناقته ؟ - [ قال : كل قد جاء دبر الصلاة وإذا استوت به ناقته ] وإذا علا البيداء .
[ ص: 421 ] قال القاضي : وظاهر هذا أنه مخير في جميع ذلك ، وليس أحدهما بأولى من الآخر .
ولفظ
أبي الخطاب : وعنه أن إحرامه عقيب الصلاة ، وإذا استوى على راحلته وإذا بدأ في السير سواء ، ولفظ غيره فيها : أن الإحرام عقيب الصلاة وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء .
والمذهب على ما حكينا ، وأن المستحب : أن يحرم دبر الصلاة ، ومعنى قولنا إذا استوى على راحلته : أنها الحال التي يريد أن يأخذ في المسير .
وقد نقل
عبد الله عن أبيه : أنه يلبس ثوبين ثم يقلد بدنته ثم يشعر ثم يحرم هكذا الأمر ، هكذا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وعلى هذا : يستحب الإحرام إذا ركب وأراد الأخذ في السير ؛ لأن تقليد الهدي وإشعاره بعد الصلاة ، وقد جعل الإحرام بعده .
وإذا أحرم دبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه يلبي إذا استوت به راحلته كما ذكره الشيخ ، قاله
الخرقي وذكره القاضي
وابن عقيل في المجرد والفصول ، وهو المنصوص عنه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ؛ قال : قد يكون الرجل محرما بغير تلبية إذا عزم على الإحرام وقد
[ ص: 422 ] يلبي الرجل ولا يحرم ولا يكون عليه شيء وهو يعزم على الإحرام ، فإذا انبعثت به راحلته لبى .
والثاني : أن أول حال تشرع فيها التلبية إذا أشرف على البيداء لا في أول الإحرام ، ذكره القاضي في بعض المواضع .
والثالث : أنه يلبي عقيب إحرامه في دبر الصلاة وهو الذي استقر عليه قول القاضي وغيره من أصحابنا ، وقد نص في رواية
المروذي على أنه يصل الإحرام بالتلبية .
قال
أحمد - في رواية
حرب وقد سأله عن
الرجل إذا أحرم في دبر الصلاة أيلبي ساعة يسلم أم متى ؟ قال : يلبي متى شاء ساعة يسلم ، وإن شاء بعد ذلك وسهل فيه .
وأكثر نصوص
أحمد تدل على أن زمن الإحرام هو زمن التلبية - كما تقدم عنه - : أنه مخير بين الإحرام والإهلال عقيب الصلاة ، وعلى الراحلة ولم يذكر في شيء من ذلك أنه يحرم عقيب الصلاة ويلبي إذا استوت به راحلته .
وسبب هذا : الاختلاف في وقت
إحرام النبي - صلى الله عليه وسلم - وإهلاله ، فروى
نافع [ ص: 423 ] قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015047كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ، ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وفي لفظ - له - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015048 " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركب راحلته بذي الحليفة ، ثم يهل حين تستوي به قائمة " .
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015049وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد " يعني مسجد ذي الحليفة ، وفي رواية " ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره " متفق عليها .
وفي رواية عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015050 " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل ملبدا يقول : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك [ لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ] [ ص: 424 ] وقال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركع بذي الحليفة ركعتين ، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات " رواه
مسلم .
وعنه أيضا - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015051 " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة " متفق عليه .
وهذا يبين أنه أهل لما انبعثت به إلى القيام وهو استواؤها ؛ لأن البعير إذا نهض يكون منحنيا ، فإذا استوى صار قائما .
وهذا كله يبين أنه أهل حين استواء البعير وإرادة المسير قبل أن يشرع في السير ، فعلى هذا تكون التلبية عوضا عن الذكر المشروع .
[ ص: 425 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015052 " أن إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذي الحليفة حين استوت به راحلته " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015053 " صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعا ، وبذي الحليفة ركعتين ، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة ، فلما ركب راحلته واستوت به أهل " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم إلى قوله : " ركعتين " .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015054 " صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة ، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ، وسلت الدم عنها ، وقلدها نعلين ثم ركب راحلته ، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
فهذه نصوص صحيحة أنه إنما أهل حين استوت به راحلته واستوى
[ ص: 426 ] عليها ، ورواتها مثل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وجابر وأنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في رواية صحيحة .
ثم من قال من أصحابنا : يحرمون عقيب الصلاة قال : قد جاء أنه أحرم عقيب الصلاة ، وهنا أنه أهل إذا استوت به راحلته ، فتحمل تلك الرواية على الإحرام المجرد ، وهذه على الإهلال ؛ لأن
التلبية إجابة الداعي ، وإنما تكون الإجابة إذا أراد أن يأخذ في الذهاب إليه بخلاف الإحرام فإنه عقد وإيجاب ففعله عقيب الصلاة أقرب إلى الخشوع .
وأما رواية البيداء فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015055أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ثم ركب راحلته ، فلما علا على جبل البيداء أهل " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نحوه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015056 " لما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج أذن في الناس فاجتمعوا ، فلما أتى البيداء [ ص: 427 ] أحرم " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، ورواه
مسلم في حديثه الطويل ، ولفظه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015057 " فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد ، ثم ركب القصوى ، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش ، وعن يمينه مثل ذلك ، ومن خلفه مثل ذلك ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله ، وما عمل به من شيء عملنا به ، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015058 " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته ، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على [ ص: 428 ] جبل البيداء " رواه أبو داود .
ووجه الأول ما روى
خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=16015059 " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبى في دبر الصلاة " رواه الخمسة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود ، ولفظ
أحمد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015060 " لبى في دبر الصلاة " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن غريب ، وفي رواية
[ ص: 429 ] لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود عن
سعيد قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015061قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إهلاله ، فقال : إني لأعلم الناس بذلك إنما كانت منه حجة واحدة فمن هنالك اختلفوا ، خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه ، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام ، فحفظوا عنه ، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل ، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته ثم مضى فلما علا على شرف البيداء أهل ، فأدرك ذلك أقوام فقالوا : إنما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين علا شرف البيداء ، وايم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به راحلته ، وأهل حين علا على شرف البيداء " .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015062أوجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإحرام حين فرغ من صلاته ، ثم خرج فلما ركب راحلته واستوت به ناقته أهل " ولعل هذا اللفظ هو الذي اعتمده بعض أصحابنا .
[ ص: 430 ] وروى .... عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال :
" أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد ذي الحليفة وأنا معه ، وناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند باب المسجد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر معها ، ثم خرج فركب فأهل فظن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أهل في ذلك الوقت " .
وهذه رواية مفسرة فيها زيادة علم واطلاع على ما خفي في غيرها ، فيجب التقيد بها واتباعها ، وليس هذا مخالفا لما تقدم عنه أنه أهل حين استوت به على البيداء ؛ لأن تلك الرواية بعض هذه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث بن عبد الملك عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015064 " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ويدل عليه ما روى
عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015065 " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بوادي العقيق يقول : أتاني الليلة آت من ربي - عز وجل - فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة ، وفي لفظ : " عمرة وحجة " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، فلم يجعل بين الصلاة والإحرام فصلا .
[ ص: 431 ] وأيضا فإن كل صلاة مشروعة لسبب بعدها : فإنه يستحب أن يوصل بها كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء وغير ذلك .
فإن إحرامه جالسا مستقبل القبلة أقرب إلى اجتماع همه وحضور قلبه ، وهو بعد الصلاة أقرب إلى الخشوع منه عند الركوب ، فإحرامه حال الخشوع أولى ، وقد بين في هذا الحديث أنه لبى عقيب الصلاة ، وكذلك جميع الأحاديث ليس فيها فرق بين الإحرام والتلبية .
بل التلبية والإهلال والإحرام وفرض الحج بمعنى واحد ، ولهذا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015066 " أنه أحرم حين استوت به ناقته " وفي لفظ : " أنه أهل " فعلم أنه إنما قصد ابتداء الإحرام .
[ ص: 432 ] فمن زعم أنه
أحرم ولم يلب ، ثم لبى حين استوت به ناقته فهو مخالف لجميع الأحاديث ولعامة نصوص
أحمد .
والإحرام من
مكة من المتمتع كغيره يحرم عقيب الركعتين اللتين يصليهما بعد طواف سبع ، ذكره القاضي وغيره ، وقد قال
أحمد - في رواية حرب - : إذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد .
والمنصوص عنه - في رواية
عبد الله في حق المتمتع - : إذا كان يوم التروية طاف بالبيت فإذا خرج من المسجد لبى بالحج ، فذكر أنه يهل إذا خرج من المسجد ، وفي موضع آخر : قلت :
من أين يحرم بالحج ؟ قال : إذا جعل البيت خلف ظهره ، قلت فإن بعض الناس يقول : يحرم من الميزاب ؟ قال : إذا جعل البيت خلف ظهره أهل .
فقد نص على أنه يهل إذا أخذ في الخروج من المسجد والذهاب إلى منى ، وهذا يوافق رواية من روى أنه يهل إذا استقلت به ناقته خارجا من مسجد
ذي الحليفة .
والتلبية عقيب الإحرام ، إنما تستحب إذا كانت في البرية والصحراء ، فإن كانت في الأمصار لم تستحب حتى يبرز ؛ لأنها لا تستحب في الأمصار ، ذكره
[ ص: 433 ] القاضي في رواية
أحمد بن علي ، وقد سئل إذا أحرم في مصره يلبي ، فقال : ما يعجبني ، كأنه ذهب إلى التلبية من وراء الجدر .
وقال - في رواية
المروذي - : التلبية إذا برز عن البيوت .
فإن كان الإحرام في مسجد في البرية أو في قرية ... .