[ ص: 567 ] المسألة الثالثة :
أنه إذا أحرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة ، فإن أدخلها عليه لم تنعقد هذه ، ولم يلزمه بها شيء ، وهو باق على حجه . هذا هو المذهب المنصوص في غير موضع .
قال - في رواية
المروذي - فيمن
قدم يوم عرفة معتمرا ، فخاف أن يفوته الحج إن طاف - : أدخل الحج على العمرة ويكون قارنا ، قيل له : فيدخل العمرة على الحج ؟ فقال : لا .
ونقل عنه
حنبل : إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ، وإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة . ونقل عنه
أبو الحارث : إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها حجة ، فإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة .
وقد روى عنه
حرب - وقد سأله عمن
أهل بالحج ، فأراد أن يضم إليها عمرة فكرهه .
ونقل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس ، إنما الشأن في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة ، ثم قال :
علي يقول : لو كنت بدأت بالعمرة .
وقال - في رواية
عبد الله - قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015256دخلت العمرة في الحج " يعني العمرة في
[ ص: 568 ] أشهر الحج ، وقال : لم أسمع في ضم العمرة إلى الحج إلا شيئا ضعيفا .
ولعل هذا يحمل على كراهة ذلك لا على بطلانه ، فإنهم كلهم يكرهون ذلك .
ووجه ذلك : ما احتج به
أحمد من حديث
علي المتقدم لما سأله المحرم بالحج - وكان
علي قد أحرم بالعمرة والحج ، فقال : هل أستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه ؟ قال : لا ، إنما ذلك لو كنت أهللت بعمرة ، فأخبره
علي - رضي الله عنه - أنه لا يستطيع القران إذا أحرم بالحج أولا ، ويستطيعه إذا أحرم بالعمرة أولا ، وقوله : لا تستطيعه دليل أن ذلك لا يمكن البتة ، وهو أبلغ من النهي .