[ ص: 569 ] ( فصل )
فأما إذا
أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد بإحداهما ، ولا يلزمه قضاء الآخر ; نص عليه فيمن أهل بحجتين لا يلزمه إلا حجة ; وذلك لأن الجمع بينهما غير ممكن ، فأشبه ما لو أحرم بصلاتين ، قال - في رواية
أبي طالب - إذا
قال : لبيك العام وعام قابل ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : يحج العام ويعتمر قابل ، فإن قال : لبيك بحجتين فليس عليه إلا حجة واحدة التي لبى بها ، ولا يكون إهلالا بشيئين .
ولو
قال : لبيك بمائة حجة أكان يجب عليه مائة حجة ؟ ليس عليه شيء . وأصل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء التسهيل ، يقول : المشيء إلى بيت الله وعليه حجة وكفارة ، وذكر معه
أبو بكر إذا نذر أن يطوف على أربع . . . . .