[ ص: 617 ] ( فصل )
وأما
تسمية ما أحرم به في تلبيته ، فقال
أبو الخطاب : " لا يستحب أن ينطق بما أحرم به ، ولا يستحب أن يذكره في تلبية ؛ لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : " لا يضر الرجل أن لا يسمي بحج ولا بعمرة ، يكفيه من ذلك نيته إن نوى حجا فهو حج ، وإن نوى عمرة فهو عمرة " .
وعنه " أنه كان إذا سمع بعض أهله يسمي بحج يقول : " لبيك بحجة " صك في صدره وقال : أتعلم الله بما في نفسك " .
وعنه : " أنه سئل :
أيتكلم بالحج والعمرة ؟ فقال : أتنبون الله بما في قلوبكم " وذلك لأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015085خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة " متفق عليه . والذين وصفوا تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما استوى على دابته مثل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره ، ذكروا أنه لبى ، ولم يذكروا في تلبيته ذكر حج ولا عمرة .
[ ص: 618 ] والمنصوص عن
أحمد - في رواية
المروذي - : قال : إن أردت المتعة فقل : " اللهم إني أريد العمرة ، فيسرها لي وتقبلها مني ، وأعني عليها " تسر ذلك في نفسك مستقبل القبلة ، وتشترط عند إحرامك ، فتقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، وإن شئت أهللت على راحلتك ، وذكر في الإفراد والقران نحو ذلك ، إلا أنه قال : اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما وتقبلهما مني ، لبيك اللهم عمرة وحجا ، فقل كذلك . ولم يذكر في المتعة والإفراد لفظه في التلبية . فقد استحب أن يسمي في تلبيته العمرة والحج أول مرة ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015291سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - : يلبي بالحج والعمرة جميعا ، قال بكر : فحدثت بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال : لبى بالحج وحده . فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا فحدثته فقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : ما تعودنا إلا صبيانا ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لبيك عمرة وحجا " متفق عليه . وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015292قل : عمرة وحجة " ، وفي لفظ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015293عمرة في حجة " . ولكن هذا يحتمل النطق قبل التلبية ، وبعد ، وفيها .
وعن
علي : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015294أنه أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة ، وقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقول أحد " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وفي حديث الصبي
بن معبد أنه ، وسمعه
سلمان وزيد وهو يلبي بهما ، فقال
عمر : " هديت لسنة نبيك " .
وقال
ابن أبي موسى : إن أراد
الإفراد بالحج قال : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأتممه ، ويلبي فيقول : لبيك اللهم لبيك بحجة تمامها عليك ، لبيك لا شريك لك ، إن الحمد والنعمة لك إلى آخرها ، ويستحب له الاشتراط ، وهو أن يقول - بعد التلبية - : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني .
[ ص: 619 ] وقال - في القارن - : هو كالمفرد غير أنه يقول - في تلبيته - : " لبيك بعمرة وحجة تمامها عليك " بعد أن ينوي القران .
وقد جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015295من أراد أن يهل بحجة فليفعل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل ، ومن أراد أن يهل بحجة وعمرة فليفعل " .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015296أهل بالعمرة ، وأهل أصحابه بالحج " .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015297لبى بالحج وحده " إلا أن هذا يقال لمن نوى ذلك ولمن يعلم به في تلبيته كما يقال . . . . ، بدليل أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يروي ذلك ، وكان ينكر اللفظ به في التلبية .