صفحة جزء
مسألة : ( وإن خرج في عينه شعر فقلعه ، أو نزل شعره فغطى عينيه ، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه ) .

وذلك لما روي عن ابن عباس : "أنه كان لا يرى بأسا للمحرم أن ينزع ضرسه إذا اشتكى ، ولا يرى بأسا أن يقطع المحرم ظفره إذا انكسر " [ ص: 14 ] وعن عكرمة : أنه سئل عن المحرم ، إذا انكسر ظفره يقلمه ، فإن ابن عباس كان يقول : "إن الله لا يعبأ بأذاكم شيئا " رواهما سعيد .

ولأن الظفر إذا انكسر. . . .

فعلى هذا قال : أبو الخطاب : يقص منه ما انكسر ، وقال ابن أبي موسى : إن انكسر ظفره فقصه : فلا فدية عليه ، وبه قال ابن عباس . ولا بد أن يكون الانكسار بغير فعل منه .

وأما الشعر إذا خرج في عينه وآلمه : فإنه هو الذي اعتدى عليه . وأما إذا نزل على عينيه شعر خاصة رأسه . . . فإنه يقص منه ما نزل على عينيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية