مسألة : ( وإن خرج في عينه شعر فقلعه ، أو نزل شعره فغطى عينيه ، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه ) .
وذلك لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "أنه كان لا يرى بأسا
للمحرم أن ينزع ضرسه إذا اشتكى ، ولا يرى بأسا أن يقطع المحرم ظفره إذا انكسر "
[ ص: 14 ] وعن
عكرمة : أنه سئل عن
المحرم ، إذا انكسر ظفره يقلمه ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يقول : "إن الله لا يعبأ بأذاكم شيئا " رواهما
سعيد .
ولأن الظفر إذا انكسر. . . .
فعلى هذا قال :
أبو الخطاب : يقص منه ما انكسر ، وقال
ابن أبي موسى : إن انكسر ظفره فقصه : فلا فدية عليه ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ولا بد أن يكون الانكسار بغير فعل منه .
وأما
الشعر إذا خرج في عينه وآلمه : فإنه هو الذي اعتدى عليه . وأما إذا نزل على عينيه شعر خاصة رأسه . . . فإنه يقص منه ما نزل على عينيه .