مسألة : ( الثالث : لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل ، أو لا يجد نعلين ، فيلبس خفين ، ولا فدية عليه .
في هذا الكلام فصلان : -
أحدهما : أن
المحرم يحرم عليه أن يلبس على بدنه المخيط المصنوع على قدر العضو ؛ مثل القميص والفروج والقباء والجبة والسراويل والتبان والخف والبرنس ونحو ذلك . وكذلك لو وضع على مقدار العضو بغير خياطة مثل أن ينسج نسجا ، أو يلصق بلصوق ، أو يربط بخيوط ، أو يخلل
[ ص: 16 ] بخلال أو يزر ، ونحو ذلك مما يوصل به الثوب المقطع حتى يصير كالمخيط ، فإن حكمه حكم المخيط ، وإنما يقول الفقهاء : المخيط بناء على الغالب .
فأما إن خيط ، أو وصل لا ليحيط بالعضو ويكون على قدره مثل الإزار والرداء الموصل والمرقع ونحو ذلك : فلا بأس به ، فإن مناط الحكم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء وهو اللباس المخيط بالأعضاء واللباس المعاد .
والأصل في ذلك : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
سالم عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015305سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم ؟ قال : "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين ، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " متفق عليه . ورواه
أحمد : ثنا
عبد الرزاق ثنا
معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015306رجلا نادى يا رسول الله : ما يجتنب المحرم من الثياب ؟ فقال : "لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد نعلين ، فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " .
وفي رواية صحيحة
لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015307أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ قال : لا تلبسوا [ ص: 17 ] القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف ، إلا أن يكون رجل ليست له نعلان فليلبس الخفين ويجعلهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس .
وفي رواية
لأحمد عن
ابن إسحاق عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015308سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - على هذا المنبر وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم - : "لا تلبسوا العمائم ولا القمص ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفين إلا أن يضطر مضطر فيقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران " قال : "وسمعته ينهى النساء عن القفاز والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب " ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود - أيضا - بهذا الإسناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015309سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا ، أو خزا أو حليا ، أو سراويلا ، أو قميصا " . قال :
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود [ ص: 18 ] - وقد رواه من حديث
أحمد عن
يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن إسحاق - : روى هذا الحديث عن
ابن إسحاق عبدة nindex.php?page=showalam&ids=17024ومحمد بن مسلمة عن
ابن إسحاق إلى قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015310وما مس الورس والزعفران من الثياب " لم يذكرا ما بعده .
قلت : وكذلك رواه
أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون عن
ابن [ ص: 19 ] إسحاق ، وقد قيل إنه ليس فيه ذكر سماع
ابن إسحاق عن
نافع ، وإنما هو معنعن أو قال
نافع .
وفي رواية
لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015311قام رجل ، فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال : النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تلبس القميص ولا السراويلات ، ولا العمائم ولا البرنس ولا الخف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعها أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران والورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث صحيح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : وقد روى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ،
ويحيى بن [ ص: 20 ] أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
نافع على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث - يعني مرفوعا - ورواه
موسى بن طارق موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وكذلك رواه
عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأيوب موقوفا ،
وإبراهيم بن سعيد المديني عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015312المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين " .
وإبراهيم بن سعيد : شيخ من
أهل المدينة ليس له كثير حديث .
وعن
ابن إسحاق قال : ذكرت
nindex.php?page=showalam&ids=12300لابن شهاب قال : حدثني
سالم أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015313 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يصنع - يعني يقطع - الخفين للمرأة المحرمة ، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "رخص للنساء في الخفين ، فترك ذلك " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود [ ص: 21 ] وفي رواية
لأحمد : "
ولا تلبس ثوبا مسه الورس والزعفران إلا أن يكون غسيلا " رواه عن
أبي معاوية ثنا
عبيد الله ، عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : "
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس " .
فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خمسة أنواع من اللباس تشمل جميع ما يحرم - فإنه قد أوتي جوامع الكلم - وذلك أن اللباس إما أن يصنع فقط فهو القميص ، وما في معناه من الجبة والفروج ونحوهما ، أو للرأس فقط وهو العمامة وما في معناه أو لهما وهو البرنس وما في معناه ، أو للفخذين والساق وهو السراويل وما في معناه من تبان ونحوه ، أو للرجلين وهو الخف ونحوه . وهذا مما أجمع المسلمون عليه .