( فصل )
ولا فرق بين أن يكون اللباس الممنوع من قطن أو جلود أو ورق ، ولا فرق في توصيله على قدر البدن بين أن يكون بخيوط ، أو أخلة ، أو إبر ، أو لصوق ، أو عقد أو غير ذلك ؛ فإن كل ما عمل على هيئة المخيط : فله حكمه ، فلو
شق الإزار وجعل له ذيلين وشدهما على ساقيه لم يجز ؛ لأنه كالسراويل وما على الساقين كالبالكتين .