( فصل )
فأما
القباء والدواج والفرجية ونحو ذلك : فإنه لا يدخل منكبيه فيه ، بل
[ ص: 50 ] ينكسه إن شاء ، أو يرتدي به ، هذا هو المنصوص عنه في رواية
حرب : لا يلبس الدواج ، ولا شيئا يدخل منكبيه فيه ، وفي رواية
ابن إبراهيم : إذا لبس القباء لا يدخل عاتقه فيه .
وقال
الخرقي : وإن طرح على كتفيه القباء أو الدواج ، فلا يدخل يديه في كميه . وقال
ابن أبي موسى : لا يلبس القباء والدواج ، فإن اضطر إلى طرح الدواج على كتفيه : لم يدخل يديه في الكمين .
وقد روي عنه رواية أخرى ؛ أنه قال : لا يلبس المحرم الدواج ولا شيئا يدخل منكبيه فيه . فحكى في المضطر إلى لبسه روايتين ؛ وذلك لأنه لم يشتمل على يديه على الوجه المعتاد ، وهو محتاج في حفظه إلى تكلف فأشبه الارتداء بالقميص .
ومن فرق بين الضرورة وغيرها قال : إن المنكبين يحتاج إلى سترهما في الجملة فإذا اضطر إلى ذلك كان بمنزلة المضطر إلى السراويل والنعل . والأول - هو المعروف من نصه - هو الذي عليه أكثر أصحابنا . . . القاضي وأصحابه ؛ لما روي عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه عن
علي - رضي الله عنه وكرم وجهه -
[ ص: 51 ] قال : "من
اضطر إلى لبس القباء - وهو محرم ولم يكن له غيره - فلينكس القباء وليلبسه " رواه
النجاد .
ولأنه ليس محنا على وجه قد يلبس مثله في العادة ، فأشبه إذا أدخل كفيه في الكمين ولم يزره .