فصل .
قال
أحمد - في رواية
عبد الله - : "
ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا ، ولا يقتل قمله ولا يقطع شعرا ، ويغتسل إن شاء ويصب على رأسه ، ولا يرجل شعره ولا يدهنه ، ولا يتداوى بما يأكل .
وكذلك قال - في رواية
المروذي - : لا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا ، ولا يقتل قملة ولا يقطع شعرا ، ويغتسل إن شاء ويصب على رأسه ، ولا يرجل شعره ولا يدهن ، ولا ينظر في المرآة ولا يصلح شيئا .
فأما التفلي : فهو استخراج القمل من بين الشعر والثياب ، فأما إن كان ظاهرا على البدن والثوب فألقاه .... ويحكه ; لأن حكه يذهب أذى القمل من غير قتل له ....
فأما الإدهان : فإن كان بدهن فيه طيب ، مثل دهن البنفسج والورد ونحو ذلك فحكمه حكم الطيب لا يجوز إلا لضرورة وعليه الفدية ، وإن كان غير مطيب ، مثل الشيرج ، والزيت ، فقال
أبو بكر : قال
أحمد : إن دهن رأسه بغير
[ ص: 120 ] طيب كرهته ولا فدية ، فإن مكروهات الإحرام عند الحاجة تصير غير مكروه ولا فدية فيها بخلاف محظوراته ، فإنها إذا أبيحت لا بد فيها من فدية .
قال - في رواية
عبد الله - لا يرجل شعره ولا يدهنه وكذلك قال - في رواية
المروذي - لا يرجل شعره ولا يدهنه وكذلك قال
الخرقي : لا يدهن بما فيه طيب وما لا طيب فيه .
وقال ويتداوى بما يأكل وهو يأكل الزيت والشيرج ونحوهما ، فعلم أنه يجوز أن يتداوى به من غير فدية ولا كراهة .
وقال - في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود - الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم رأسه ، فذكرت له حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ادهن بزيت غير مقتت ، فسمعته يقول المحرم الأشعث الأغبر .
وقال - في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم - وقد سئل عن
المحرم يدهن بالزيت والشيرج ، قال : نعم يدهن به إذا احتاج إليه ويتداوى المحرم بما يأكل .
فرخص فيه بشرط الحاجة فعلم أنه مكروه بدونها ، وأنه ليس بمحرم إذ لو كان محرما بدون الحاجة لوجبت فيه الفدية مع الحاجة كالطيب .
فعلى هذا إن احتاج إلى الأدهان مثل أن يكون برجله شقوق أو بيديه ونحو ذلك جاز بغير كراهة ولا فدية ; لأنه يجوز أن يأكله .
[ ص: 121 ] ولو كان بمنزلة الطيب لما جاز أكله وإن كانت الحاجة في رأسه مثل أن ينشق رأسه ونحو ذلك جاز أيضا على عموم كلامه ومقتضاه . وعموم كلامه - في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود - : يقتضي المنع من دهن رأسه به بكل حال .
وإن لم تكن به حاجة فقد نص على منع دهن رأسه - في رواية الجماعة - في معنى الرأس وأما دهن بشرته فعلى روايتين إحداهما : يكره أيضا ; لأنه قال - في رواية
المروذي - لا يدهن وقال - في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم - يدهن به إذا احتاج إليه ولم يفصل ، وهذا قول ...
والثانية : أن المنع مختص بالرأس ; لأنه قال - في رواية
عبد الله - لا يرجل شعره ولا يدهنه .
وقال - في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود - الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم رأسه وكذلك نقل
أبو بكر عنه إن دهن رأسه بغير طيب كرهته ولا فدية وهذا قول .... وذلك لأن دهن الشعر يزيل شعثه ويرجله ويرفهه بخلاف دهن البشرة فإنه يوجب لصوق الغبار بها .
وأما طريقة القاضي وأصحابه فذكروا في الأدهان مطلقا روايتين سواء كان
[ ص: 122 ] في الرأس أو في البدن إحداهما : الجواز في استعماله من غير فدية وهو اختياره واختيار أصحابه .
والثانية : المنع منه وعليه الفدية قالوا وهو اختيار
الخرقي ، قال القاضي وقد يحتمل أن يكون منع منه على طريق الكراهة من غير الفدية .
فأما الدهن بالسمن والشحم وزيت البزر ونحو ذلك من الأدهان فهو بمنزلة الزيت والشيرج ، هذا هو المعروف في المذهب ، وكلام
أحمد يعمه ، وذكر القاضي في بعض المواضع أن المنع إنما هو من الزيت والشيرج لأجل أنهما أصل الأدهان .
فأما دهن البان : فذكره
أبو الخطاب من الأدهان غير المطيبة والذي يدل على أنه مكروه دون كراهة الطيب ما روى
نافع قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015405كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا أراد [ ص: 123 ] الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال : " هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم فعل " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وعن
مسلم البطين قال : كان
حسين بن علي إذا أراد أن يحرم ادهن بالزيت وكان أصحابه يدهنون بالطيب .
وعن
إبراهيم بن سعد قال : رأى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رجلا
بذي الحليفة - وهو يريد أن يحرم ولم يحرم - مدهون الرأس فأمره أن يغسل رأسه بالطين . رواهما
سعيد .
وعن
علي : " أنه كان إذا أراد أن يحرم ادهن من دبة زيت " .
فادهانهم قبل الإحرام : دليل على أنه غير مشروع بعده ، وقد أخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه -
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015406أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " كان إذا أراد أن يحرم ادهن كما أخبرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه كان تطيب لحرمه قبل أن يحرم " .
وإنما اختلفوا في استبقائه فلما استبقاه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو ممن لا يرى استبقاء الطيب علم أنه ليس مثله .
[ ص: 124 ] وأما للحاجة فروي عن
مرة بن خالد الشيباني قال : " مررنا
nindex.php?page=showalam&ids=1584بأبي ذر الربذة - ونحن محرمون - في حج أو عمرة وقد تشققت أيدينا فقال : ادهنوا أيديكم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول : " يتداوى المحرم بما يأكل ".
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : " أصاب
واقد بن عبد الله بن سالم في الطريق متوجها إلى
مكة فكواه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 125 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وطاوس : الرخصة في
التداوي بالأدهان التي تؤكل في الإحرام .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أنه سئل عن امرأة تشتكي رأسها وهي محرمة ، فقال : يصب على رأسها زيتا نيا " . رواهن
سعيد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه صدع بذات الجيش - وهو محرم - فقالوا - : " ألا ندهنك بالسمن " ، قال : لا ، قالوا : أليس تأكله ؟ قال : ليس أكله كالدهان به " . رواه
سعيد .